تعتبر حرية الرأي من أهم الحقوق الفكرية التي فطر الله عليها الإنسان، وتعد حقاً مكتسباً لأن الأصل في القول الجواز بشرط أن لا يتعدى القول حدود الشريعة، فالناس على اختلافهم منهم من جبل على الخير وقول الحق ومنهم من جبل على قول الباطل، والهدف الأساسي لحرية الرأي هو العمل الجاد لنفع الإنسانية لقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً} فالقول السديد يؤدي حتماً إلى صالح العمل بمراعاة أمانة الكلمة وضوابطها التي تدور حول المطلق والمقيد بالفعل الواقع حدوثاً ينظر فيه باتجاه الإرادة فهي التي تحدد القصد الجنائي والذي بدوره يحدد مدى المسؤولية الجنائية من عدمها ليبقى بذلك أن القصد الجنائي هو ما يعرف بالقصد المعنوي الذي يحوم حول عنصرين أساسيين هما حسن النية وسوء النية فهما مبدآن ضروريان يقوم عليهما القصد الجنائي.
ويعرف النقد المباح بأنه إبداء الرأي نقداً للتصرفات والأخطاء، أما إذا تعدى النقد ليمس الشخص في ذاته بقصد الإساءة أو القذف أو التنكيل والتشهير بنية القصد الجنائي فيكون المحرر أو الكاتب قد تجاوز الحدود المقيدة له وأوقع بالتالي نفسه تحت طائلة المسؤولية الجنائية والتي توقع عليه الجزاء والعقاب بسبب تحقق القصد الجنائي وبخاصة في جرائم القذف والسب بل تمتد بذلك العقوبة لتشمل حتى المسؤولية المدنية والمتمثلة في التعويض، والتمييز بين النقد المباح والنقد المجرم يكمن في الدقة التي يميز بها النقد في حد ذاته والذي بمقتضاه يتم تحديد القصد المعنوي واتجاه الإرادة ما بين حسن النية المدعمة بالواقعة المثبتة حقيقة وحكماً وما بين سوء النية في اتجاه إرادة الجاني في القصد الجنائي بنية التشهير أو السب أو القذف.
وتعتبر وسائل الإعلام المختلفة هي الأداة التي يمكن من خلالها ممارسة حق إبداء الرأي باعتبار أن لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه البناء في قول الحق ودفع الظلم، فالمسؤولية تعد ضابطاً من ضوابط الحرية. قال تعالى: {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد} فالإسلام قيد حرية الرأي ووضع لها حدوداً بين جلب المصلحة ودرء للمفسدة، بمعنى أن حرية الرأي في الإسلام وضعت الإنسان أمام رقابة ذاتية دائمة فالأصل هو حرية النشر وإبداء الرأي ويستثنى من ذلك إذا كان من شأن النشر المساس بالدين وقيم المجتمع ومصالحه وحقوق أفراده وترتب على ذلك نتائج غير مرغوب فيها والاستثناء هو القيد ولا يجوز أن يمحو الأصل أو يعطله.
وتتطلب حرية الرأي عدة مقومات منها الشخصية المستقلة بأن يبدي الفرد لرأيه دون تأثر بآراء الغير، والجرأة وعدم التردد في إبداء الرأي خوفاً أو سكوتاً بغرض المجاملة، ويكون إبداء الرأي بموضوعية وعدالة لقوله تعالى: {أعدلوا هو أقرب للتقوى} وحرية الرأي محل اهتمام المواثيق الدولية فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته (19) ضمن حرية الفرد في إبداء الرأي دون أي مضايقات طالما أنها لا تخرج عن النظام والآداب العامة، وهذا ما نصت عليه وثيقة المؤتمر الإسلامي لحقوق الإنسان بضمان الحريات للأفراد متكاملة غير منقوصة ولا مجزأة مع شمولها برقابة وفقاً للمصلحة العامة.
ويعرف النقد المباح بأنه إبداء الرأي نقداً للتصرفات والأخطاء، أما إذا تعدى النقد ليمس الشخص في ذاته بقصد الإساءة أو القذف أو التنكيل والتشهير بنية القصد الجنائي فيكون المحرر أو الكاتب قد تجاوز الحدود المقيدة له وأوقع بالتالي نفسه تحت طائلة المسؤولية الجنائية والتي توقع عليه الجزاء والعقاب بسبب تحقق القصد الجنائي وبخاصة في جرائم القذف والسب بل تمتد بذلك العقوبة لتشمل حتى المسؤولية المدنية والمتمثلة في التعويض، والتمييز بين النقد المباح والنقد المجرم يكمن في الدقة التي يميز بها النقد في حد ذاته والذي بمقتضاه يتم تحديد القصد المعنوي واتجاه الإرادة ما بين حسن النية المدعمة بالواقعة المثبتة حقيقة وحكماً وما بين سوء النية في اتجاه إرادة الجاني في القصد الجنائي بنية التشهير أو السب أو القذف.
وتعتبر وسائل الإعلام المختلفة هي الأداة التي يمكن من خلالها ممارسة حق إبداء الرأي باعتبار أن لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه البناء في قول الحق ودفع الظلم، فالمسؤولية تعد ضابطاً من ضوابط الحرية. قال تعالى: {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد} فالإسلام قيد حرية الرأي ووضع لها حدوداً بين جلب المصلحة ودرء للمفسدة، بمعنى أن حرية الرأي في الإسلام وضعت الإنسان أمام رقابة ذاتية دائمة فالأصل هو حرية النشر وإبداء الرأي ويستثنى من ذلك إذا كان من شأن النشر المساس بالدين وقيم المجتمع ومصالحه وحقوق أفراده وترتب على ذلك نتائج غير مرغوب فيها والاستثناء هو القيد ولا يجوز أن يمحو الأصل أو يعطله.
وتتطلب حرية الرأي عدة مقومات منها الشخصية المستقلة بأن يبدي الفرد لرأيه دون تأثر بآراء الغير، والجرأة وعدم التردد في إبداء الرأي خوفاً أو سكوتاً بغرض المجاملة، ويكون إبداء الرأي بموضوعية وعدالة لقوله تعالى: {أعدلوا هو أقرب للتقوى} وحرية الرأي محل اهتمام المواثيق الدولية فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته (19) ضمن حرية الفرد في إبداء الرأي دون أي مضايقات طالما أنها لا تخرج عن النظام والآداب العامة، وهذا ما نصت عليه وثيقة المؤتمر الإسلامي لحقوق الإنسان بضمان الحريات للأفراد متكاملة غير منقوصة ولا مجزأة مع شمولها برقابة وفقاً للمصلحة العامة.